علاقات العمل الفردية| دروس القانون 3 ثانوي
السلام عليكم ورحمة لله تعالى وبركاته أما بعد
بعد انتهاء من دروس الشركات الثلاثة المذكورة سابقا
ودرسي العقود
(عقد البيع - عقد الشركة )
ومتابعة لدروس القانون لسنة 3 ثانوي
سيكون محور موضوعنا أو باحرى درسنا حول
"علاقات العمل الفردية| دروس القانون 3 ثانوي "
وأما تخطيط الدرس فسوف يكون كاتاني :
-كتابي (هنا في الموقع)
-فيديو (صوت وصورة)
-ملف pdf
لنبدئ على بركة الله
==========
علاقات العمل الفردية
1.تعريف قانون العمل
هو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تحكم وتنظم العلاقات القائمة
بين العمال وأصحاب العمل أو المؤسسات المستخدمة.
2.عقد العمل
1-2 .تعريف عقد العمل
هو اتفاق بين العامل وصاحب العمل يلتزم بمقتضاه العامل
بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل
مقابل أجر لذلك يعتبر عقد العمل من العقود المعاوضة.
2-2. أنواع عقد العمل
أ- عقد العمل غير محدد المدة: وهو في الأصل غير مكتوب أي
لا تكتب فيه المدة .
ب- عقد العمل محدد المدة: هو العقد الذي يسري من تاريخ إبرامه إلى غاية اجل يحدده الطرفان ،
ويستجيب لحالات حددتها المادة 12 من قانون العمل كما يلي:
-عندما يكون موضوع عقد العمل يتعلق بعقود أشغال أو خدمات غير
متجددة
- عندما يتم إستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا
– عندما يتطلب الأمر
من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع
– عندما يبرر ذلك تزايد
العمل أو أسباب موسمية
– عندما يتعلق الأمر بنشاطات ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم
طبيعتها.
3-2 العناصر الأساسية لعقد العمل
أ- الأجر
هو المقابل المالي للعمل الذي يلتزم صاحب
العمل بدفعه للعامل مقابل الجهد أو العمل الذي قدمه له هذا الأخير، ويتكون الأجر
من حيث المحتوى من عنصرين أساسيين وهما العنصر الثابت (أجر المنصب)و العنصر
المتغير الذي يتكون من مجموع التعويضات والحوافز المالية المرتبطة بالانتاج أو
الأقدمية
ب- الزمن
هو المدة التي يضع فيها العامل نشاطه المهني وخبرته وجهده في
خدمة ومصلحة صاحب العمل . وتحدد المدة مبدئيا حسب نوع العقد سواءا كن لمدة غير
محددة أو لمدة محددة .
جـ- التبعية
صاحب العمل "متبوع" والعامل " تابع" أي
صاحب العمل هو صاحب السلطة والمشرف والموجه والمراقب أما العامل يلتزم بطاعة وتطبيق
الأوامر والتعليمات
4-2. أثر عقد العمل
أ- التزامات العامل
أ1- الالتزام بأداء العمل: وهو تنفيذ العمل المتفق عليه بحسن نية وبصفة شخصية من قبل العامل
أ2- الالتزام بالأوامر وتعليمات المستخدم
أ3- المحافظة على ممتلكات المؤسسة وحمايتها
أ4- الالتزام بالمحافظة علي أسرار العمل: أي على العامل عدم إفشاء أسرار العمل للغير بما في ذلك عدم استغلال ما توصل إليه من اختراع لغير صاحب العمل لأن ذلك يعتبر منافسة غير مشروعة لصاحب العمل.
أ5- الإلتزام بعدم منافسة المستخدم
ب-التزامات صاحب العمل:
ب1- الالتزام بدفع الأجر بانتظام
ب2- توفير وسائل و أدوات العمل وتوفير الأمن
ب3- تمكين العامل من التمتع بحقوقه المادية والمهنية والنقابية
ب4- احترام العامل وصيانة كرامته وحمايته من الأخطار المهنية (كتوفير القفازات والألبسة الواقية)
3.تنظيم علاقات العمل الفردية
تخضع ع ع ف لمجموعة من الأحكام والشروط التي حددها
القانون
1-3 شروط التوظيف
حددها قانون العمل فيما يلي:
- يجب أن لا يقل سن العامل عن 16 سنة
- لا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وليه الشرعي
ولا يجوز استخدامه
في أشغال خطيرة مضرة بصحته أو تمس بأخلاقه .
- تمنع كل أشكال التمييز بين العمال على أساس السن أو الجنس
- يخضع العامل قبل التوظيف إلى فترة تربص (تجريب) لا تتجاوز 12 شهر قبل تثبيته في منصب عمل.
2-3 المدة القانونية للعمل
يقصد بها الفترة الزمنية التي يكون فيها العامل تحت
تصرف وخدمة صاحب العمل
،وقد أخذ قانون العمل الحالي بأسلوب التحديد الإتفاقي للمدة
القانونية للعمل عن طريق التشاور
و التفاوض بين الأطراف المعنية ، ولم يتدخل
المشرع بفرض مدة قانونية محددة للعمل بإستثناء العمل الليلي الذي حدد من الساعة
التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا ومن ناحية أخرى أجاز تشريع العمل للمستخدم اللجوء
إلى
العمل التناوبي والساعات الإضافية إذا إقتضت ذالك حاجة الإنتاج أو ضرورة المصلحة .
3-3 الراحة القانونية والعطل والغيابات
- الراحة القانونية والعطل
للعامل يوم راحة أسبوعي و عطلة سنوية ، وله الحق
في العطل الرسمية والأعياد الوطنية و الدينية والمناسبات العائلية (الزواج6أيام،
الولادة و الوفاة3أيام)، وللعاملات عطلة الأمومة 3أشهر و8 أيام أي 98 يوم وكل هذه
العطل مدفوعة الأجر
- الغيابات
تنص المادة 53 من قانون العمل على أن العامل لا يتقاضى أجرا عن
فترة لم يشتغل فيها أي فترة غيابه ، بإستثناء الحالات التي يمكن للعامل أن يتغيب
دون أن يفقد فيها أجره إذا اعلم بذلك المستخدم وقدم تبريرا مسبقا له وللأسباب
التالية:
- تأدية مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو تمثيل المستخدمين
- متابعة دورات التكوين المهني - تأدية فريضة الحج مرة في العمر
4-3 التكوين والترقية
- التكوين
ويهدف إلى تحسين ورفع مستوى الأداء المهني للعامل في نطاق المؤسسة
التي يشتغل فيها وذلك بالقيام بدورات تكوينية لغرض تجديد المعارف العامة والمهنية
و التكنولوجية .
- الترقية
هي رفع المستوى الوظيفي والمهني للعامل من درجة إلى درجة أعلى
منها وتكون الترقية وفق حالتين:
الحالة الأولي: تتعلق بالترقية داخل السلم الوظيفي أي من درجة إلى درجة أعلى منها ، ويقسم كل سلم وظيفي إلى مجموعة من الدرجات إبتداءا من درجة الإلتحاق بالمنصب إلى نهاية الحياة المهنية .
الحالة الثانية: نقل العامل من منصب إلى منصب أخر أهم منه وذلك عن طريق الاختيار (الخبرة والكفاءة) أو عن طريق الامتحانات والمسابقات وفق شروط محددة .
4.تعليق علاقة العمل
هي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله دون
أن يتسبب ذلك في إنهاء أو قطع علاقة العمل وذلك نتيجة ظروف خاصة تحول دون استمرار
العامل في أداء عمله وذلك لمجموعة من الأسباب حددتها المادة 64 من ق ع :
- وجود
إتفاق متبادل بين الطرفين يسمح للعامل بالتوقف مؤقتا عن تنفيذ التز ماته المهنية
لأسباب موضوعية مختلفة كمرافقة الزوجة في حالة مرضها .
- حالة الاستيداع القانوني كالتفرغ للدراسة والتكوين أو العلاج.
- ممارسة حق
الإضراب
- العطل المرضية وأداء الخدمة الوطنية والعلاج - صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة
- حرمان العامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده
ملاحظة: يعاد العامل إلى منصبه أو منصب مماثل له بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعليق علاقة العمل
5.إنهاء علاقة العمل
تنتهي علاقة العمل لأسباب مختلفة إما قانونية أو
اقتصادية وذلك حسب المادة 66 من قانون العمل
أ-البطلان أو الإلغاء القانوني( فسخ العقد)
ينتج البطلان إذا تخلف احد
أركان عقد العمل مثلا ركن الرضا أو أن يكون التعاقد على عمل غير ممكن أما فسخ
العقد فقد يكون بطلب من العامل أو صاحب العمل
ب- انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحددة
ت-الاستقالة
وتكون بإرادة العامل، وتحرر كتابيا مع إخطار مسبق للهيئة
المستخدمة
ث- العزل
هو فصل العامل عن منصبه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله وقد
حددت المادة 73 من ق ع على أنه يتم
التسريح التأديبي في حالة إرتكاب العامل أخطاء
جسيمة ن في الحالات التالية :
- إذا رفض العامل بدون عذر معقول تنفيذ التعليمات الصادرة من الهيئة المستخدمة و المرتبطة بالإلتزامات المهنية.
- إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل بإفشاء معلومات مهنية تتعلق بالتكنولوجية وطرق الصنع و التنظيم أو وثائق داخلية تتعلق بحفظ أسرار العمل في المؤسسة المستخدمة
- إذا شارك في التوقف الجماعي للعمل بطريقة تنتهك التشريع المعمول به
- إذا قام بأعمال عنف من شأنها أن تلحق خسائر بالمؤسسة المستخدمة
- أن يتسبب بصفة متعمدة في إلحاق أضرار مادية تصيب بنايات ومنشآت وآلات المؤسسة المستخدمة
- إذا تناول الكحول و المخذرات داخل أماكن العمل
ج-العجز الكامل
ويكون وفق حالتين :
- حالة عجز العامل بصفة كلية عن أداء
عمله: عدم القدرة العامل على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد وذلك نتيجة
لمرض أو حادث عمل
- حالة الظروف الطارئة : وتتعلق بصاحب العمل كنشوب حريق بالمؤسسة
ح-التسريح
لأسباب اقتصادية ومالية تتعلق بالمؤسسة يلجأ صاحب العمل إلى
تسريح بعض من عماله وذلك بعد أن يتم التفاوض مع ممثلي العمال أو نقابتهم.
خ- إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة ( غلقها)
د-التقاعد
هو سن يحدد القانون كحد أقصى أي بلوغ سن 60 سنة
ذ- الوفاة
تنتهي علاقة العمل بوفاة العامل أما إذا توفي صاحب العمل تنتقل
التزاماته إلى ورثته باستثناء إذا تقرر حل المؤسسة بعد الوفاة.
==========
الدرس على شكل فيديو
الجزء الاول
الجزء الاول
تحميل الدرس على شكل pdf
لمن لم يفهم طريقة التحميل
نرجو ان تدعمنا
بجام
لصفحتنا عبر الفايسبوك
بالإشتراك في قناتنا
بمشاركة الموضوع مع الاصدقاء
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
بجام
لصفحتنا عبر الفايسبوك
بالإشتراك في قناتنا
بمشاركة الموضوع مع الاصدقاء
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Mrc 😊😊
ردحذف